جمع واعداد المحامي بدران سلامة

المقدمة

وزارة الداخلية

تعتبر وزارة الداخلية من اكبر الوزارات في إسرائيل ويقع تحت اختصاصها الكثير من المجالات التي تمس حياتنا بشكل مباشر مثل السجل السكاني، المجالس المحلية، الانتخابات، إعداد الخرائط الهيكلية، الرقابة على التنظيم والبناء، الرقابة على استقدام وتشغيل العمال الأجانب وكثير من الصلاحيات والاختصاصات الأخرى.

السجل السكاني

لعل من أهم صلاحيات وزارة الداخلية هو إدارة السجل السكاني وتنظيم المكانة القانونية لسكان الدولة والمتواجدين فيها. وهذا السجل يتعلق مباشرة بحياة المواطن الشخصية وهو المسؤول عن إصدار جميع الوثائق والمستندات والإثباتات الرسمية التي يجب على المواطن التزود بها لتحديد مكانته القانونية في الدولة  .

أقامت وزارة الداخلية مكاتب فرعية لإدارة السجل السكاني في مناطق مختلفة من البلاد منها مكتب السجل السكاني في شرقي القدس الذي يقع في واد الجوز 49، ومن صلاحيات هذا المكتب إصدار بطاقات هوية، تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادات ميلاد ، تسجيل الزواج والطلاق في بطاقة الهوية، تغيير الأسماء ، تغيير العنوان،  إصدار شهادات وفاة، إصدار تأشيرات ، النظر في طلبات لم شمل العائلات ، النظر في طلبات الحصول على الجنسية . ويحتفظ مكتب السجل السكاني بمعلومات شخصية كاملة عن كل مواطن أو مقيم في إسرائيل وتشمل هذه المعلومات الاسم والحالة الاجتماعية والمهنة ومكان السكن وأسماء أفراد العائلة وغير ذلك من المعلومات ، ويحق لكل مواطن التوجه إلى مكتب السجل السكاني والاطلاع على المعلومات المتعلقة به فقط .ولا يجيز القانون اطلاع المواطن على معلومات تخص غيره إلا فيما يتعلق بالاسم والعنوان فقط .

وسنتناول في الصفحات التالية أهم الخدمات التي يقدمها مكتب السجل السكاني للمواطنين الفلسطينيين في القدس والإجراءات  المتبعة من اجل الحصول على هذه الخدمات .

المكانة القانونية للسكان الفلسطينيين في القدس

يثير الوضع القانوني للسكان الفلسطينيين في القدس جدلا واسعا في أوساط القانونيين والسياسيين، خاصة بعد أن منحتهم إسرائيل مكانة الإقامة الدائمة. والإقامة الدائمة التي منحت للسكان الفلسطينيين في شرقي القدس تختلف قانونيا عن المواطنة الممنوحة للسكان اليهود والسكان الفلسطينيين في داخل إسرائيل. فإذا كانت المواطنة (الجنسية) تمنح حاملها جميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية بما في ذلك حق الترشيح، الانتخاب للكنيست والمجالس البلدية وحق السكن في أي مكان خارج إسرائيل فان الإقامة الدائمة تمنح حاملها حرية التحرك والعمل وتمنحه الحقوق الاجتماعية المقدمة من التأمين الوطني بما في ذلك التامين الصحي وحق الانتخاب للمجالس البلدية ولكنها لا تمنحه حق الترشيح والانتخاب للكنيست. القانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الإقامة من حاملها بحسب حجج قانونية واسعة سنتطرق إليها لاحقًا, بخلاف المواطنة التي لا يحق لوزير الداخلية سحبها من حاملها إلا في حالات حددها القانون حصراً. إذا كانت المواطنة تنتقل تلقائيا للأولاد أو الزوجة فان حق الإقامة الدائمة لا ينتقل تلقائيا للأولاد والزوجة بل، يجب دائما إثبات مركز الحياة في القدس كشرط من شروط الحفاظ على الإقامة واكتسابها وإذا لم يثبت الزوج/ة مركز الحياة في القدس فانه يفقد حق الإقامة بكل ما يرتبط بها من حقوق صحية واجتماعية وسياسية.

إثبات مركز الحياة في القدس

إثبات مركز الحياة في القدس

درج مكتب السجل السكاني في القدس (ومؤسسة التامين الوطني أيضا) مطالبة المواطن الفلسطيني في القدس الذي يتقدم بمعاملات معينة وأساسية في حياته مثل بطاقة هوية أو تسجيل الأولاد أو طلب لم شمل، أن يثبت بشكل لا يدعو إلى الشك أن مركز حياته في إسرائيل وانه يسكن على نحو دائم في منطقة تقع ضمن حدود بلدية القدس المعروفة. والوثائق الواردة أدناه ليست بالضرورة كافية وقد يكون بعضها غير مطلوب ونوردها هنا للتسهيل على مقدم الطلب.

أولا – إثبات مكان السكن:

  1. فواتير أرنونا (ضريبة عقارات للبلديه) تغطي ثلاثة أعوام سابقة.
  2. عقود إيجار موقعة حسب الأصول تغطي عامين سابقين على الأقل.
  3. فواتير كهرباء، ماء، هاتف تغطي عامين سابقين على الأقل( يكفي فاتورة عن كل سنة).
  4. إذا كان إثبات مكان السكن يخص التأمين الوطني يتحقق الموظفون من صحة المعلومات بزيارة مكان السكن ورؤية مظاهر الحياة في البيت: الثلاجة، المطبخ، الغسيل، غرف النوم  وغير ذلك من المظاهر التي تدل على أن العائلة تسكن فعلا في هذا البيت.
  5. في حال عدم توفر واحدة أو أكثر من الوثائق السابقة يمكن استبدالها بتصريح مشفوع بالقسم (حلفان يمين) يفسر عن توفرها مثلا: قد يكون المتقدم بالطلب يسكن في بيت والده ولا تتوفر فواتير أرنونا باسمه يجب عليه تقديم حلفان يمين يوضح ذلك ويفضل أن يقدم والده تصريحاً بان ابنه يسكن عنده.

ثانيا – إثبات مكان العمل:

  1. توفير قسائم راتب ( تلوشات) عن عمل احد الزوجين أو كلاهما، لمدة عامين سابقين على الأقل.
  2. توفير نموذج 106 الخاص بضريبة الدخل كإثبات للعمل (في حال عدم توفر قسائم راتب المفصله أعلاه (تلوشات)).
  3. توفير تصريح مشفوع بالقسم من رب العمل عن عمل أحد الزوجين.
  4. توفير تصريح (مصادقه) من التأمين الوطني بحصول الزوج/ الزوجة على مخصصات بطالة إذا كان لا يتقاضى أجراً.
  5. في حالة العمل المستقل ولا يتوفر قسائم راتب يمكن تقديم تصريح مشفوع بالقسم (حلفان يمين) يوضح ذلك، أو مصادقه من مراقب الحسابات أو التقرير السنوي للضريبة.

ثالثا – إثبات مكان العلاج الصحي:

  1. تصريح من صندوق المرضى باستحقاق أفراد العائلة للتأمين الصحي الرسمي ويجب أن يتضمن التصريح أسماء وأرقام هويات جميع أفراد العائلة المستفيدين من التأمين الصحي وان يكون مختوما بختم الصندوق.
  2. بطاقات التأمين الصحي لأفراد العائلة.
  3. بطاقات التطعيم للأطفال.

رابعا – إثبات مكان الدراسة:

  1. شهادات مدرسية للأولاد لعامين سابقين على الأقل.
  2. تصريح من المدرسة بان الأولاد يدرسون فيها من العام الدراسي الحالي وفي أعوام سابقة

خامسا – إثبات مكان الولادة:

  1. شهادات ميلاد من مكتب السجل السكاني.
  2. تصاريح ولادة للأطفال من المستشفى الذي تمت فيه الولادة.

سادسا – العلاقة مع التأمين الوطني:

  1. إقرار من التأمين الوطني بحصول الأولاد على مخصصات أولاد.
  2.  إقرار من البنك بفتح حساب في البنك لتحويل مخصصات الأولاد.
  3. وثائق أخرى من التأمين الوطني تفيد باستحقاق الزوج/الزوجة لمخصصات أخرى لا تقدم إلا للساكن المقيم، لمن يحصل عليها مثل: مخصصات بطالة، ضمان دخل أو عجز.

سابعا – وثائق اخرى لاثبات الحاله الاجتماعية:

  1. صو من حفل زفاف الزوجين.
  2. عقد قران اسرائيبي أو أردني مثبت من المحكمة الشرعية والاسرائلية.
  3. صور هويات الزوجين.

المستندات المذكورة أعلاه غير ثابتة وهي تتغير باستمرار بحسب تعليمات وزارة الداخلية وقد لا يطلب مكتب الداخلية توفيرها جميعها وقد يطلب مستندات لم تذكر في هذه القائمة مثل رخصة سياقة صادرة في إسرائيل، شهادة جامعية من كلية أو جامعة تقع في حدود نفوذ القدس او اسرائيل.

تسجيل المولود الجديد في بطاقة الهوية

تسجيل المولود الجديد في بطاقة الهوية

  • إذا كان الوالدان من القدس والمولود ولد داخل حدود دولة إسرائيل
    1. تسجيل المولود في الهوية واستصدار شهادة ميلاد من المعاملات التي يمكن إجراؤها عن طريق حضور احد الوالدين إلى مكتب الداخلية أو بواسطة إرسال الطلب بالبريد.
    2. يجب تعبئة طلب تسجيل مولود جديد موضحا فيه العنوان البريدي الدقيق للوالدين.
    3. إرفاق الملحق الأصلي لهوية الأب والأم.
    4. تبليغ ولادة مصدق من المستشفى الذي ولد فيه الطفل.
    5. يفضل أن يتم تقديم الطلب بأسرع وقت ممكن.

  1. إذا تم إرسال الطلب عن طريق البريد يفضل إرساله بالبريد المسجل لضمان عدم ضياعه, والحفاظ على وصل الإرسال.
  2. يتوجب على موظف الداخلية تسجيل الطفل خلال عشرين يوما من تقديم الطلب وإعادة مرفق الهوية وشهادة الميلاد بالبريد المسجل.
  3. تسجيل المولود الجديد معفى من دفع الرسوم.

  • إذا كان احد الوالدين من القدس والآخر من الضفة والمولود ولد داخل حدود دولة إسرائيل يتوجب على الزوج حامل هوية القدس التوجه إلى مكتب الداخلية شخصيا مرفقا المستندات التالية (ويمكن أيضا عن طريق البريد):
    1. تحديد موعد في مكتب الداخلية أما عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن الالتقاء مباشرة مع الموظف.
    2. تعبئة طلب تسجيل مولود جديد.
    3. إرفاق صورة هوية الزوجين.
    4. عقد زواج إسرائيلي أو عقد زواج أردني مثبت من المحكمة الشرعية الإسرائيلية في القدس.
    5. تبليغ ولادة للمولود الجديد مصدق من المستشفى الذي ولد فيه الطفل.
    6. عقود إيجار للمسكن عن 3 أعوام سابقة على الأقل.
    7. فواتير أرنونا ، كهرباء ، ماء ،هاتف عن عامين على الأقل.
    8. قسيمة راتب عمل في إسرائيل للأب و/أو الأم.
    9. إقرار من التأمين الوطني بحصول الأولاد على مخصصات أطفال إذا لم يكن الطفل هو الأول.
    10. أو كشف حساب من البنك يظهر فيه تلقي مخصصات أطفال.
    11. إقرار من صندوق المرضى باستحقاق أفراد الأسرة للتأمين الصحي.
    12. شهادات تطعيم للأولاد.
    13. حلفان يمين مصدق من قبل محامي يفسر عدم توفر واحد أو أكثر من المستندات السابقة الذكر.

  1. إذا توفرت جميع هذه المستندات يتوجب على موظف الداخلية تسجيل الطفل فورا ودون تأجيل.
  2. يضع مكتب الداخلية الكثير من العقبات أمام تسجيل الأولاد الجدد في هوية الوالد المقدسي وإذا واجهت أية عقبات يفضل استشارة مؤسسات حقوقية او محام.

  • الوالدان حملة هوية قدس (أو أحد الوالدين من الضفة والآخر من القدس) والمولود ولد خارج حدود دولة إسرائيل:
    في حالة أن المولود ولد خارج دولة إسرائيل يَنُص القانون بأن على الأهل تقديم طلب لم شمل وليس طلب تسجيل أولاد عادي. المستندات الواجب تقديمها:
  1. تعبئة طلب تسجيل مولود يقدمه أحد الوالدين.
  2. هوية كل من الوالدين.
  3. تبليغ الولادة من المستشفى الذي ولد فيه الطفل على أن تكون النسخة أصلية مترجمة ومصدقة من كاتب عدل.
  4. جواز سفر المولود أو جواز سفر احد الوالدين المسجل فيه.
  5. بطاقة التطعيم.
  6. إرفاق صورة هوية الزوجين.
  7. عقد زواج إسرائيلي أو عقد زواج أردني مثبت من المحكمة الشرعية الإسرائيلية في القدس.
  8. تبليغ ولادة للمولود الجديد مصدق من المستشفى الذي ولد فيه الطفل.
  9. عقود إيجار للمسكن عن 3 أعوام سابقة على الأقل.
  10. فواتير أرنونا ، كهرباء ، ماء ،هاتف عن عامين على الأقل.
  11. قسيمة راتب عمل في إسرائيل للأب و/أو الأم.
  12. إقرار من التأمين الوطني بحصول الأولاد على مخصصات أطفال إذا لم يكن الطفل هو الأول.
  13. أو كشف حساب من البنك يظهر فيه تلقي مخصصات أطفال.
  14. إقرار من صندوق المرضى باستحقاق أفراد الأسرة للتأمين الصحي.
  15. شهادات تطعيم للأولاد.
  16. حلفان يمين مصدق من قبل محامي يفسر عدم توفر واحد أو أكثر من المستندات السابقة الذكر.

  1. يجب الإبلاغ عن المولود خلال ثلاثة أشهر من ولادته.
  2. تسجيل المولود في هذه الحالة معفى من الرسوم.

تعليمات عامة بالنسبة لتسجيل/لم شمل أولاد دون سن ال- 14: 

في كل خالة فيها المولود مسجل في سجل السكان الفلسطيني (حامل رقم هوية أو جواز سفر فلسطيني) مهم جدًا تقديم الطلب قبل ان يتجاوز المولود سن ال 14 عام, وذلك لأن تعليمات وقوانين الداخلية تنص على عدم  إمكانية الحصول على رقم هوية إسرائيلي لمن يحمل هوية فلسطينية أو لمن أثبت أنه يقيم في مناطق الضفة الغربية إذا قدم الطلب بعد أن تجاوز الولد سن ال- 14.

تنص التعليمات أيضًا بأن موعد تقديم الطلب هو الموعد الذي وفقه تحدد الداخلية ما إذا كان الشخص يستحق الحصول على هوية أو لا, ومن هنا تنبع أهمية تقديم الطلب مع جميع المستندات اللازمة قبل سن ال- 14.

بطاقة هوية

بطاقة هوية

أولا: ما هي بطاقة الهوية:

هي بطاقة شخصية دائمة يصدرها مكتب السجل السكاني لكل مواطن أو مقيم في إسرائيل بلغ السادسة عشر من عمره. وهذه البطاقة هي بطاقة التعريف الأساسية التي يتوجب على الشخص إبرازها لتعريف شخصيته عندما يطلب منه ذلك من قبل أي جهة رسمية . وتتضمن جزأين الجزء الأعلى تشمل  معلومات شخصية عن حاملها :  الاسم الشخصي واسم العائلة والأب والأم وتاريخ الميلاد ومكان الولادة والجنس وصورة شخصية أما الجزء الاسفل فهو ملحق لبطاقة الهوية ويتضمن معلومات عن الحالة الشخصية واسم الزوج والأولاد ومكان السكن. وحيث أن بطاقة الهوية هي بطاقة رسمية تصدر عن وزارة الداخلية ومختومة بالخاتم الرسمي للوزارة فان القانون يمنع المواطن من إجراء أي تغيير في البطاقة مثل الحذف أو الشطب أو الإضافة. والجهة المخولة بإجراء أي تغيير في المعلومات الواردة في بطاقة الهوية هي مكتب وزارة الداخلية فقط .

ثانيا: الحصول على بطاقة هوية للمرة الأولى

فور بلوغ الولد سن السادسة عشر (وأحيانا سن الخامسة عشر ونصف) يتوجب التوجه إلى مكتب الداخلية لاستصدار بطاقة هوية. إذا كان الولد بكرا أي انه الولد الأول في الأسرة الذي يتقدم بطلب الحصول على البطاقة ينبغي التوجه شخصيا الى مكتب الداخلية مزودا بالمستندات التالية:

  1. طلب استصدار بطاقة هوية. ويمكن الحصول على هذا الطلب إما من مكتب الداخلية أو من موقع الانترنيت ويمكن تعبئته طباعة أو بخط اليد مع مراعاة الدقة في المعلومات ووضوح الخط.
  2. صورة شخصية عدد2 بحجم 3.5*4.5 على ان تكون الصورة حديثة وواضحة.
  3. شهادة ميلاد صادرة عن وزارة الداخلية.
  4. صورة عن هوية الأب والأم.
  5. عقد إيجار ( إذا كانت الأسرة تسكن بالإيجار) عن عامين على الأقل.
  6. فواتير أرنونا مدفوعة عن عامين على الأقل.
  7. فواتير مياه وكهرباء مدفوعة عن عامين على الأقل.
  8. إقرار من التأمين الوطني بحصول الأولاد على مخصصات أطفال.
  9. أو كشف حساب من البنك يظهر فيه مخصصات أطفال.
  10. إقرار من صندوق المرضى باستحقاق أفراد الأسرة للتأمين الصحي.
  11. تلوشات للوالد عن ثلاث سنوات سابقة (من الممكن توفير تلوش واحد عن كل سنة)
  12. شهادات مدارس للأولاد.
  13. في حالة عدم توفر واحدة او أكثر من هذه المستندات يجب إحضار حلفان يمين موقع أمام محامي يفسر سبب عدم توفر المستند.
  14. حضور صاحب الطلب شخصيا واذا اقل من 16 سنة يجب حضور احد الوالدين.

  1. هذه الإجراءات لم ترد في نص قانوني وجاءت وفقاً لتعليمات مكتب الداخلية المتغيرة دوما وتهدف إلى إثبات مركز حياة الوالدين.
  2. اذا كان احد الوالدين ضفة وكان الولد مسجل في بطاقة هوية الوالد المقدسي يتم إتباع ذات الإجراءات السابقة.
  3. في بعض الأحيان لا يطلب احضار المستندات المذكورة خاصة إذا لم هناك مشاكل بشأن إقامة الوالدين.

ثالثا: الحصول على بطاقة هوية للولد الثاني وما دون

من اجل الحصول على بطاقة هوية للولد الثاني وما دون ليس هناك ضرورة لإثبات مركز الحياة حيث تكون الوثائق التي قدمت عند طلب هوية للولد الأول محفوظة لدى وزارة الداخلية وفي هذه الحالة يجب التوجه شخصيا إلى مكتب الداخلية مزودا بالمستندات التالية:

  1. تعبئة طالب الحصول على بطاقة هوية.
  2. صورتان شخصيتان بحجم 3.5*4.5.
  3. صورة عن شهادة الميلاد.
  4. صورة عن بطاقة هوية احد الوالدين.
  5. حضور الأب أو الأم إذا كان الولد اقل من 16 عاما.

  1. من التسهيلات للحصول على بطاقة هوية للمرة الأولى اعتماد طريقة تقديم الطلب عن طريقة المدارس حيث يتم ترتيب ذلك مع مدير المدرسة الذي يقدم الطلبات لمكتب الداخلية بصور جماعية.
  2. طلب الحصول على بطاقة هوية معفي من الرسوم.
  3. على موظف الداخلية أن يصدر بطاقة الهوية فورا ودون تأجيل إذا استوفى الطلب جميع شروطه.

رابعا: الحصول على بطاقة هوية بدل بالية

في حال تلف بطاقة الهوية يمكن استبدالها في مكتب الداخلية بالحضور شخصيا مزودا بالوثائق التالية:

  1. تعبئة طلب بطاقة هوية.
  2. بطاقة الهوية المطلوب تغييرها.
  3. صور شخصية عدد 2 حجم 3.5*4.5.
  4. من الممكن طلب بعض الإثباتات الأخرى لاثبات مركز الحياة في القدس.

  • هذا الإجراء معفى من الرسوم.

خامسا: الحصول على بطاقة هوية بدل مفقودة

في حال فقدان بطاقة الهوية يمكن الحصول على بدل فاقد في مكتب الداخلية بالحضور شخصيا مزودا بالوثائق التالية:

  1. تعبئة طلب بطاقة هوية.
  2. بطاقة أو وثيقة لإثبات الشخصية يفضل ان تكون مع صورة مثل رخصة سياقة.
  3. صور شخصية عدد 2 حجم 3.5*4.5.
  4. في كثير من الأحيان يطلب موظف الداخلية مستند من شرطة إسرائيل بالتبليغ عن فقدان الهوية.

  • هذا الإجراء يتطلب دفع رسوم.

سادسا: الحصول على ملحق بطاقة هوية بدل بال

في حال ان يكون ملحق بطاقة الهوية بال يمكن استبداله في مكتب الداخلية بالحضور شخصيا او عن طريق البريد مزودا بالوثائق التالية:

  1. بطاقة الهوية.
  2. الملحق المطلوب تغييره.

  • هذا الإجراء معفى من الرسوم.

سابعا: الحصول على ملحق بطاقة هوية بدل مفقود

في حال فقدان ملحق بطاقة الهوية يمكن الحصول على بدل فاقد في مكتب الداخلية بالحضور شخصيا  بالوثائق التالية:

  1. تعبئة طلب بطاقة هوية.
  2. بطاقة الهوية.

  • هذا الإجراء يتطلب دفع رسوم.

تغيير الحالة الاجتماعية

في حالة الزواج يجب على الزوجين تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الهوية من اعزب الى متزوج ، وهذا الإجراء يتطلب ما يلي:

  1. التوجه شخصيا إلى مكتب الداخلية.
  2. تعبئة نموذج خاص لتغيير الحالة الاجتماعية.
  3. الهوية الشخصية.
  4. هوية الزوج.
  5. صورة عن عقد الزواج الإسرائيلي أو عقد الزواج الأردني مثبت من المحكمة الشرعية الإسرائيلية.
  •  في حالة الطلاق يتم إتباع نفس الإجراءات مع ضرورة إبراز شهادة الطلاق من المحكمة الشرعية الإسرائيلية .

الحصول على وثيقة سفر (لاسيه باسيه

الحصول على وثيقة سفر (لاسيه باسيه)

وثيقة السفر هي وثيقة تمكن حاملها من السفر إلى خارج إسرائيل عن طريق المطار أو المعابر الحدودية وهي تمنح لمواطني القدس الشرقية بصرف النظر عن العمر.

  1. التوجه شخصيا لمكتب الداخلية.
  2. تعبئة طلب الحصول على وثيقة سفر (لاسيه باسيه).
  3. الهوية الشخصية.
  4. صورة شخصية عدد 2 بحجم 3.5*4.5.

  1. يمكن استصدار وثيقة سفر للأولاد القاصرين بنفس الطريقة مع وجوب حضور احد الوالدين.
  2. مدة سريان الوثيقة: سنتان.
  3. إجراء الحصول على الوثيقة يتطلب دفع رسوم.

تمديد سريان وثيقة السفر

  1. يمكن تمديد وثيقة السفر أما بالحضور شخصيا إلى مكتب الداخلية او بالبريد.
  2. تعبئة طلب تمديد وثيقة سفر.
  3. الوثيقة السابقة.
  4. حوالة بنكية بالمبلغ المطلوب إذا الطلب مقدم عن طريق البريد.

  1. هذا الإجراء يتطلب دفع رسوم.
  2. على موظف الداخلية الرد على الطلب خلال مدة أقصاها 15 يوما من يوم استلام الطلب.
  3. إذا لم تصلك الوثيقة بالبريد خلال المدة المذكورة عليك مراجعة مكتب الداخلية لمعرفة السبب.

تجديد وثيقة السفر

تجديد وثيقة السفر

  1. يمكن تجديد وثيقة السفر أما بالحضور شخصيا إلى مكتب الداخلية او بالبريد.
  2. تعبئة طلب تجديد وثيقة سفر.
  3. الوثيقة السابقة.
  4. بطاقة الهوية.
  5. بطاقة هوية الوالدين إذا كان الشخص قاصراً.
  6. صورة شخصية عدد 2 بحجم 3.5*4.5.
  7. حوالة بنكية بالمبلغ المطلوب إذا كان الطلب مقدم عن طريق البريد.

  1. هذا الإجراء يتطلب دفع رسوم.
  2. على موظف الداخلية الرد على الطلب خلال مدة أقصاها 15 يوما من يوم استلام الطلب.
  3. إذا لم تصلك الوثيقة بالبريد خلال المدة المذكورة عليك مراجعة مكتب الداخلية لمعرفة السبب.

لم شمل العائلات

لم شمل العائلات

خضعت اجراءات لم شمل العائلات الى الكثير من التغييرات والتعديلات القانونية التي تعمل وزارة الداخلية بموجبها.  ففي 12/05/2002 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار رقم 1813 الذي يمنع “تقديم أية طلبات لمنح مكانة /إقامة لفلسطيني/ة من سكان السلطة الفلسطينية أو من أصل فلسطيني” وأكد القرار انه ” لن تتم المعالجة أو المصادقة على أية طلبات لم شمل معلقة في وزارة الداخلية”.

في الوضع القانوني الراهن تفصل وزارة الداخلية أو سلطة الهجرة والسجل السكاني ما بين الزوج أو الزوجة المطلوب لم شملهم بحسب تحديد هويتهم. إذا كان الزوج أو الزوجة المطلوبين والذين ليسوا حاملي هوية فلسطينية ولا يسكنون بشكل دائم في منطقة الضفة (مثال على ذلك من يحمل رقم وطني أردني أو صاحب جنسية أجنبية أخرى), تسري عليه أو عليها التعليمات القديمة التي بموجبها يمكن للزوج/الزوجة المطلوب/المطلوبة الحصول على الهوية الإسرائيلية في نهاية المطاف, بينما لا يمكن للزوج/الزوجة المطلوب/المطلوبة الحصول على هوية إسرائيلية إذا أعتبروا بحسب القانون كفلسطينيين.

وجب التنويه بأن تحديد الهوية إذا تعتبر فلسطينية وفقًا للقانون أو لا, لا تعتمد على أصل العائلة أو تسلسلها إنما على تعريف قانوني واضح كالتالي: فلسطيني حسب قانون لم الشمل الحالي هو من يحمل رقم هوية فلسطيني/مسجل في سجل السكان الفلسطيني أو من أثبت أنه يسكن بشكل دائم في منطقة الضفة الغربية. لذلك فلسطينيي الأصل الذين يعيشون كل حياتهم خارج الضفة ولم يسجلوا إطلاقًا في سجل السكان الفلسطيني, لا يعدوا فلسطينيين وفقًا للقانون ولهذا يحق لهم الحصول على هوية في نهاية المطاف, والتعديلات المجحفة في القانون لا تحول عليهم.

لم شمل عائلات في حالة أن الزوج/الزوجة المطلوب/المطلوبة لا يعد فلسطيني حسب القانون.

كما ذكر سابقًا بالنسبة لهذه الفئة, تعليمات لم الشمل التي كانت سارية المفعول قبل تعديل تعليمات لم الشمل وهي كالتالي:

  1. خلال 60 يوما من تقديم نموذج السيرة الذاتية ودفع الرسوم يتلقى مقدم الطلب إشعارا بريديا من مكتب الداخلية بقبول الطلب (أو رفضه) مع تحديد موعد لتقديم طلب لم الشمل.
  2. قبيل الموعد المحدد يجب على مقدم الطلب تحضير الوثائق والمستندات التالية:
    • تعبئة النماذج الخاصة بطلب لم الشمل ويمكن الحصول عليها من مكتب الداخلية وينبغي تعبئة الطلب بخط واضح (يفضل باللغة العبرية) ويجب ان تكون المعلومات صحيحة ودقيقة ومتطابقة مع الوثائق والمستندات المقدمة مع الطلب وان تصدق من قبل محام.
    • صورة هوية مقدم الطلب وجواز سفر الشخص المطلوب.
    • صور شخصية لمقدم الطلب والشخص المطلوب.
    • عقود ايجار لثلاث سنوات أخيره على الاقل.
    • في حال كان مقدم الطلب يسكن في بيت والده عليه ان يقدم تصريحا مشفوعا بالقسم بذلك وهذا التصريح يجب أن يشمل معلومات كاملة عن البيت من حيث المساحة وعدد الغرف والسكان الآخرين في البيت وملكية البيت وغير ذلك.
    • صور عن فواتير الأرنونا والكهرباء والماء والهاتف . وإذا كانت هذه الفواتير غير مسجلة باسم مقدم الطلب يجب توضيح ذلك بحلفان يمين.
    • تلوشات للشخص المطلوب ومقدم الطلب . وفي حالة عدم توفر قسيمة راتب يجب تقديم حلفان يمين يوضح مكان العمل والراتب.
    • كشف حساب من البنك يوضح حصول العائلة على مخصصات أطفال من التامين الوطني و/او إقرار من التامين الوطني باستحقاق العائلة لمخصصات الأطفال.
    • إقرار من صندوق المرضى باستحقاق مقدم الطالب وأفراد عائلته للتأمين الصحي.
    • وثائق طبية بشأن العلاج الطبي في إسرائيل إن وجدت.
    • شهادات ميلاد الأولاد.
    • شهادات مدرسية للأولاد.
    • صور من يوم زفاف الزوجين وصور لأفراد العائلة.
    • عقد الزواج الإسرائيلي أو الأردني بعد تصديقه من المحكمة الشرعية الإسرائيلية.
  3. في حال عدم توفر واحدة أو أكثر من الوثائق المذكورة يجب توضيح ذلك بحلفان يمين موقع أمام محام.
  4. يجب تقديم إيصال دفع الرسوم التي تم دفعها في الإجراء الأول المذكور أعلاه (نموذج السيرة الذاتية).

عند تقديم الطلب يجب على الموظف فحص الطلب والوثائق المرفقة بصور مبدئية وإبلاغ مقدم الطلب ما إذا كانت هناك أوراق أخرى مطلوبة ويصدر له إيصالا باستلام الطلب من اجل استخدامه للمراجعة.

من مهم جدًا توضيح أن التعليمات الداخلية تنص على أن ضرورة إثبات مركز حياة في داخل حدود دولة إسرائيل في العامين السابقيين لموعد تقديم الطلب, بالنسبة لمقدم الطلب وليس للزوج/الزوجة المطلوب/المطلوبة, لذلك في حالة تقديم طلب لا ينبغي على الزوجيين إختلاق الأعذار أو إختلاق الوقائع بالنسبة لمركز حياة الزوج/الزوجة المطلوب/المطلوبة, والضرورة تتركز بالأساس بمقدم الطلب.

لهذا نوصي كل من يقدم طلب لم شمل بعدم إختلاق وقائع أو تسجيل وقائع غير صحيحة في الاستمارات لأن عدم التدقيق قد يؤدي إلى رفض الطلب من أساسه بسبب عدم التدقيق في المعلومات, حتى لو يكن سبب آخر لرفض الطلب من ناحية قانونية.

وفي تموز 2003 صادقت الكنيست على التعديل المقترح لقانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل ونصت المادة الثانية من القانون المعدل على أن “لا يمنح وزير الداخلية تأشيرة للإقامة في إسرائيل، كما لا يمنح القائد العسكري تصريحا للبقاء في إسرائيل لمن يسكن في مناطق السلطة الفلسطينية” بينما خولت المادة الثالثة من القانون وزير الداخلية منح الإقامة في إسرائيل لغرض العمل أو العلاج، في حين أن المادة الثانية  تمنحه صلاحية منح الإقامة الدائمة في إسرائيل إذا اقتنع ان “مقدم الطلب أو احد أبناء عائلته عمل بشكل فعلي من اجل امن الدولة أو اقتصادها أو أي أمر آخر هام للدولة  او في حالة كون مصلحة الدولة تلزم منحه الإقامة أو المواطنة”.

وفي 27 تموز 2005 صادقت الكنيست بالقراءة الثالثة على تعديل للقانون يمنح وزير الداخلية صلاحية منح الإقامة الدائمة للفئات التاليه:

  1. للزوجة ابتداءً من سن 25.
  2. الزوج ابتداءً من سن ال35.
  3. الأولاد إذا كانت أعمارهم لا تتجاوز ال14 سنة.

يستطيع وزير الداخلية منح الإقامة الدائمة لشخص إذا كان ذلك يصب في مصلحة الدولة. ان التعديل الجديد للمادة الثانية يخوله أيضا رفض الطلب إذا رأى أن المتقدم بالطلب أو احد أفراد عائلته يشكل خطرا على الدولة. بالطبع لم يحدد القانون المقترح درجة هذه الخطورة وترك ذلك لتقدير وزير الداخلية. والقانون المعدل يسري لغاية 31.3.2006  وتم تمديده لفترة أخرى.

في الأشهر الأخيرة وبعد هذا التعديل بدأ مكتب السجل السكاني في القدس النظر في بعض طلبات لم الشمل القديمة واستقبال طلبات جديدة مع تغيير في الإجراءات علما بأنه يحق لكل من قام بتقديم طلب لم شمل قبل صدور قرار 1813 ورفض، أن يستأنف على قرار الرفض. الحالات التي يمكن أن يتم فيها الموافقه على الطلب، هي الحالات التي حصل فيه الشخص على تصاريح لمدة 27 شهرا، لم يتم اصدار تصريح اقامه دائمه له بسبب تأخير غير معقول في الاجراءات من قبل وزارة الداخليه”.

في سنة 2007، تم تعديل القانون. هذا التعديل شمل 3 أمور رئيسيه:

  1. اقامة لجنه لفحص الحالات الانسانيه الخاصة.
  2. توسيع رقعة سريان القانون (جغرافيا)، لتشمل مواطنين أو سكان 4 دول: ايران، العراق، سوريا ولبنان. أي انه لا يمكن تقديم طلب لم شمل لمواطنين من الدول المذكوره.
  3. اضافة بند بحسبه الفرد يشكل خطراً أمنيا ليس فقط في حال وجود معلومات شخصيه عنه أو عن أحد أفراد عائلته، انما أيضا اذا كان في دولة سكناه أو مكان اقامته ينفذ نشاط يمكن أن يعرض أمن دولة اسرائيل أو مواطنيها للخطر.

إجراء لم الشمل بعد التعديل الأخير وصدور قرار المحكمه العليا بالالتماسات ضد القانون من يحق له تقديم الطلب (مقدم الطلب):

تستقبل طلبات لم الشمل فقط من:

  1. الزوجة للزوج.
  2. الزوج للزوجة.
  3. احد الوالدين للأولاد فوق سن 14 عاما.

الشخص المطلوب:

  1. كل شخص يبلغ من العمر أكثر من 14 عاما (حسب التعديل الجديد في قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل) ويسكن في مناطق السلطة الفلسطينية أو في دولة عربية او أجنبية.
  2. في التعديل الأخير للقانون يجب أن يكون الشخص المطلوب مسجل في السجل السكاني للسلطة الفلسطينية. وهذا يعني انه إذا كان المطلوب من سكان الضفة الغربية عليه أن يحصل أولا وقبل تقديم الطلب على جواز سفر فلسطيني أو إصدار بطاقة هوية فلسطينية جديدة  (في حال أن يكون تاريخ إصدار الهوية القائمة قبل قيام السلطة الفلسطينية).

الإجراء الأول

  1. الاتصال أولا بمكتب السجل السكاني في القدس الشرقيه على رقم 6268555 -02 وطلب حجز موعد  لتقديم طلب لم شمل. وقد يكون تحديد الموعد عن طريق تعبئة نموذجا خاصا بعنوان “الموضوع: طلب لتحديد موعد لتقديم طلب الحصول على وضع لزوج /ة من سكان الضفة المتزوج /ة من مواطن/ مقيم إسرائيلي” حيث يقوم مقدم الطلب بتعبئته وإرساله بالفاكس أو البريد وانتظار الرد وتحديد الموعد.
  2. تعبئة طلب أولي عن سيرة حياة الشخص المطلوب من مناطق السلطة الفلسطينية أو الدول العربية.
  3. النموذج يشمل معلومات كثيرة وهامة ويحب تعبئته باللغة العبرية بوضوح.
  4. يجب تصديق توقيع مقدم الطلب على النموذج من قبل محام مرخص من قبل نقابة المحامين الاسرائيليين.
  5. التوجه إلى السجل مكتب وزارة الداخلية وتقديم النموذج مرفقا بالوثائق التالية:
    • 4 صور جواز سفر للشخص المطلوب.
    • صورة عن بطاقة هوية الضفة أو جواز السفر الأجانب.
    • 3 صور جواز سفر لمقدم الطلب.
    • صورة عن بطاقة الهوية الإسرائيلية.
    • عقد الزواج.
  6. بعد تقديم النموذج يتم فحصه من قبل مكتب السجل السكاني وإذا كانت هناك موافقة مبدئية على تقديم الطلب يتلقى مقدم الطلب إشعارا بالحضور إلى المكتب وتقديم طلب لم الشمل.
  7. إجراء فحص النموذج يستغرق حتى موعد أقصاه 60 يوما من تقديم نموذج الطلب ويجب على المكتب الرد خلال هذه المدة بالموافقة المبدئية أو الرفض.

الإجراء الثاني

  1. خلال 60 يوما من تقديم نموذج الطلب ودفع الرسوم يتلقى مقدم الطلب إشعارا بريديا من مكتب الداخلية بقبول الطلب (او رفضه) مع تحديد موعد لتقديم طلب لم الشمل.
    تقديم طلب لم شمل يستدعي دفع رسوم عند تقديم نموذج السيرة الذاتية وهذه الرسوم متغيرة وغير ثابتة.
  2. قبيل الموعد المحدد يجب على مقدم الطلب تحضير الوثائق والمستندات التالية:
    • تعبئة النماذج الخاصة بطلب لم الشمل ومن ضمنها طلب السيرة الذاتية المفصلة لمقدم الطلب والمطلوب, يمكن الحصول عليها من مكتب الداخلية وينبغي تعبئة الطلب بخط واضح (يفضل باللغة العبرية) ويجب ان تكون المعلومات صحيحة ودقيقة ومتطابقة مع الوثائق والمستندات المقدمة مع الطلب وان تصدق من قبل محام.
    • صورة هوية مقدم الطلب وجواز سفر الشخص المطلوب.
    • صور شخصية لمقدم الطلب والشخص المطلوب.
    • عقود ايجار لثلاث سنوات أخيره على الاقل.
    • في حال كان مقدم الطلب يسكن في بيت والده عليه ان يقدم تصريحا مشفوعا بالقسم بذلك وهذا التصريح يجب أن يشمل معلومات كاملة عن البيت من حيث المساحة وعدد الغرف والسكان الآخرين في البيت وملكية البيت وغير ذلك.
    • صور عن فواتير الارنونا والكهرباء والماء والهاتف . وإذا كانت هذه الفواتير غير مسجلة باسم مقدم الطلب يجب توضيح ذلك بحلفان يمين.
    • تلوشات للشخص المطلوب ومقدم الطلب . وفي حالة عدم توفر قسيمة راتب يجب تقديم حلفان يمين يوضح مكان العمل والراتب.
    • كشف حساب من البنك يوضح حصول العائلة على مخصصات أطفال من التامين الوطني و/او إقرار من التامين الوطني باستحقاق العائلة لمخصصات الأطفال.
    • إقرار من صندوق المرضى باستحقاق مقدم الطالب وأفراد عائلته للتأمين الصحي.
    • وثائق طبية بشأن العلاج الطبي في إسرائيل إن وجدت.
    • شهادات ميلاد الأولاد.
    • شهادات مدرسية للأولاد.
    • صور من يوم زفاف الزوجين وصور لأفراد العائلة.
    • عقد الزواج الإسرائيلي أو الأردني بعد تصديقه من المحكمة الشرعية الإسرائيلية.
  3. في حال عدم توفير واحدة أو أكثر من الوثائق المذكورة يجب توضيح ذلك بحلفان يمين موقع أمام محام.
  4. يجب تقديم إيصال دفع الرسوم التي تم دفعها في الإجراء الأول المذكور أعلاه (نموذج السيرة الذاتية).

عند تقديم الطلب يجب على الموظف فحص الطلب والوثائق المرفقة بصور مبدئية وإبلاغ مقدم الطلب ما إذا كانت هناك أوراق أخرى مطلوبة ويصدر له إيصالا باستلام الطلب من اجل استخدامه للمراجعة.

إجراء لم شمل بحسب قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل

إجراء لم شمل بحسب قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل

مهم للتوضيح أنه بحسب القانون الجديد لا يحق لأي فلسطيني (بحيب تعريف فلسطيني كما ذكر أعلاه) أن يحصل على رقم هوية إسرائيلي ومعنى تقدمة طلب لم شمل والموافقة عليه هي إعطاء حق المكوث والعمل في إسرائيل, لا أكثر. هناك تضليل شائع بأن إذا تزاوج المطلوب الذكر ال- 35 عان (أو المطلوبة الأنثى ال- 25 عام) فمعنى هذا أنه بإمكانهم الحصول على موافقة للم الشمل والتي بأقصاها يحصلون على هوية دائمة وهذا أمر خاطئ, أقصى ما يمكن الحصول عيه هو إقامة مع حق مكوث وعمل.

كما وضح أعلاه يجب على مقدم الطلب (وليس المطلوب لم شمله) إثبات مركز حياة عامين قبل تقديم الطلب.

التعديل للقانون أضاف عرقلة كبيرة بصورة توسيع نطاق المانعة الأمنية. قبل التعديل كان الفحص الأمني يتطرق فقط للخلفية الأمنية والجنائية لمقدم الطلب والشخص المطلوب لم شمله, وكان ينطبق هذا الفلسطينيين والغير فلسطينيين. أما اليوم بالنسبة للفلسطينيين توسعت دائرة الفحص الأمني وتشمل بالإضافة للخلفية الأمنية لمقدم الطلب والمطلوب أيضًا الخلفية الأمنية للأب والأم, الأولاد, الإخوة والأخوات وأزواجهم وزوجاتهم لمقدم الطلب والمطلوب.

هذا الأمر أدى إلى رفض طلبات لم شمل عديدة على خلفية مانعة أمنية التي تتعلق بأحد أفراد العائلة وليس بالضرورة مقدم الطلب أو المطلوب لم شمله. وأيضًا أدى توسيع الدائرة الفحص الأمني زاد من مدة معالجة الطلب.

بحسب التعليمات حتى لو انضح وجود مانعة أمنية في الدائرة الموسعة المذكورة أعلاه لا يحق للداخلية رفض الطلب تلقائيًا إنما يتوجب عليها إبلاغ مقدم الطلب بنية رفض طلبه على خلفية أمنية مع تفصيل خطي لماهية المانعة أو الموانع التي تتعلق به أو بافراد عائلته.

يحق لمقدم الطلب تقديم إعتراض ضد الإدعاءات الأمنية المفصلة عن طريق حلفان يمين (تصريح مشفوع بالقسم) الذي يجب إرساله بعد تصديقه عند محامي أو كاتب عدل إلى الداخلية بالبريد المسجل وخلال فترة 30 يوم من استلام بلاغ الرفض الأولي من الداخلية. لذلك ننصح بشدة كل من يتلقى بلاغ من الدالية بشأن رفض طلب على خلفية أمنية, أولًا أن يسجل على البلاغ الذي استلمه تاريخ استلام البلاغ وثانيًا أن يلتزم بالوقت المحدد للرد على الإدعاءات الأمنية لأنه في حالات كثيرة التأخير بإرسال الرد ادى على تجاهل الرد نهائيًا ورفض الطلب بحجة عدم الرد بالوقت المحدد. طبعًا يجب الالتزام بإرسال الرد بالبريد المسجل والاحتفاظ بمصادقة الإرسال من البريد.

  1. بعد المصادقة على طلب لم الشمل يستدعى الزوج/ة إلى مكتب الداخلية ويحصل على إقرار بالموافقة على الاقامة في اسرائيل يتضمن توصية لمكاتب الإدارة المدنية بمنحه تصريحا للدخول إلى إسرائيل ما لم يكن هناك مانع امني أو جنائي.
  2. بعد الحصول على هذا الإقرار على الشخص المراد جمع شمله التوجه إلى مكتب الارتباط المدني في مكان سكنه من اجل تقديم طلب للحصول على بطاقة ممغنطة.
  3. بعد الحصول على البطاقة الممغنطة، يتوجه الشخص إلى مكاتب الإدارة المدنية للحصول على تصريح لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر. يتم تجديدها لفترة أخرى بعد انتهاء سريانها.
  4. بعد مرور سنة يتوجب على الزوج /ة التوجه ثانية لمكتب الداخلية للحصول على إقرار آخر بالموافقة على الاقامة في اسرائيل  وذلك من اجل تجديد البطاقة الممغنطة والتصريح.
  5. في كل مرة يتم فيها التوجه إلى مكتب الداخلية يجب إحضار الإثباتات المحتلنة للتأكد من مركز الحياة ومكان السكن (بالنسبة للفترة من الموافقة السابقة وحتى موعد تقديم طلب التجديد). مفضل التوجه لمكتب الداخلية في كل طلب تمديد على الأقل ثلاثة أشهر قبل انتهاء التأشيرة لبدء سيرورة التجديد لمنع وضع تواجد الشخص بدون تأشيرة قانونية.
  6. مبدئيا لا تمنح لحامل التصريح أية حقوق باستثناء حق التجول والعمل داخل إسرائيل.

قد ترفض الإدارة المدنية إصدار البطاقة الممغنطة أو التصريح بسبب وجود مخالفات أمنية أو جنائية في سجل الشخص المطلوب.

جمع شمل شخص من الأردن أو من دولة أخرى

جمع شمل شخص من الأردن أو من دولة أخرى

بالنسبة لجمع شمل كل من ولد في الأردن أو أي دولة عربية أو أجنبية (ما عدا العراق, لبنان, سوريا وإيران وما عدا من معرف فلسطيني كما ذكر أعلاه) يبنطبق على لأولائك الاجراء المتدرج الذي كان ساري المفعول أيضا تجاه الفلسطينيين حتى تغييره بالقانون الجديد.

ننوه بالذكر بان الأجراء الأول والثاني المذكورين أعلاه بالنسبة لمقدمي طلب فلسطينيين ينطبق أيضًا هنا.

الإجراء المتدرج

هذا الإجراء يمتد من تاريخ الموافقة على طلب الشمل إلى يوم الموافقة على الإقامة الدائمة ويشمل عدة مراحل طويلة يحصل فيها الشخص المطلوب على تأشيرات مختلفة تمكنه من البقاء في إسرائيل ضمن قيود معينة، حتى يحصل على الإقامة الدائمة. وبين المرحلة والأخرى يجب على مقدم الطلب والشخص المطلوب التوجه إلى الداخلية وتقديم طلبات وأوراق ومستندات جديدة تثبت ان مركز حياتهما ما زال في القدس (او اسرائيل) وأنهما يسكنان فيها من أجل الاستقرار. الإجراء المتدرج يستمر لمدة خمسة سنوات وثلاثة أشهر وهو يتم وفق المراحل التالية:

المرحلة الأولى: الحصول على بطاقة من نوع ب/1 (تأشيرة دخول)

  1. بعد المصادقة على طلب لم الشمل يستدعى الزوج/ة إلى مكتب الداخلية ويحصل على إقرار بالموافقة على الإقامة في إسرائيل بواسطة ختم تأشيرة الدخول في جواز السفر للزوج أو الزوجة المطلوبين.
  2. ثلاثة أشهر قبل إنتهاء مدة التأشيرة يتوجب على الزوج /ة التوجه ثانية لمكتب الداخلية للحصول على إقرار آخر بالموافقة على الإقامة في إسرائيل وتجديد تأشيرة الدخول.
  3. في كل مرة يتم فيها التوجه إلى مكتب الداخلية يجب إحضار الإثباتات المحتلنة للتأكد من مركز الحياة ومكان السكن (بالنسبة للفترة من الموافقة السابقة وحتى موعد تقديم طلب التجديد). مفضل التوجه لمكتب الداخلية في كل طلب تمديد على الأقل ثلاثة أشهر قبل انتهاء التأشيرة لبدء سيرورة التجديد لمنع وضع تواجد الشخص بدون تأشيرة قانونية.
  4. يستمر هذا الإجراء لفترة 27 شهرا من تاريخ الموافقة المبدئية على طلب لم الشمل.
  5. مبدئيا لا تنمح لحامل التصريح أية حقوق باستثناء حق التجول والعمل داخل إسرائيل.

المرحلة الثانية: الحصول على بطاقة مؤقتة ( أ /5 ) ( إقامة مؤقتة ):

  1. عند مرور 27 شهرا من بدء الإجراء، على الزوج/ة التوجه إلى مكتب وزارة الداخلية في القدس وتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية مؤقتة (أ / 5).
  2. تتضمن البطاقة المعلومات الشخصية لحاملها وكذلك أسماء الأولاد وأرقام هوياتهم.
  3. هذه البطاقة تمنح حاملها حق التجول في إسرائيل وحق العمل وكذلك حق التأمين الصحي والبطالة وحق الحصول على رخصة سياقة.
  4. تسري هذه البطاقة لمدة سنة من صدورها ويجب تجديدها كل سنة.
  5. يفضل التوجه إلى مكتب الداخلية وتقديم طلب التجديد قبل انتهاء سريان البطاقة المؤقتة بثلاثة أشهر.

  1. تذكر انه في كل مرة تتوجه فيها للتجديد قد يطلب منك إحضار وثائق ومستندات جديدة لإثبات مركز الحياة في القدس.
  2. الحصول على البطاقة المؤقتة يتطلب دفع رسوم.

 المرحلة الثالثة: الحصول على البطاقة الدائمة (اقامة دائمة)

  1. هذه البطاقة تمنح حاملها حق الإقامة الدائمة في القدس مع جميع الحقوق الممنوحة للسكان الفلسطينيين المقيمين ومدة سريانها دائمة.
  2. بعد مرور خمسة سنوات وثلاثة أشهر من يوم الموافقة على طلب لم الشمل يتقدم حامل البطاقة المؤقتة بطلب استبدالها ببطاقة مقيم دائم.
  3. الإجراء المتدرج يسري أيضا على القادمين من الأردن أو أي دولة عربية أخرى.
  4. الشخص المطلوب من الأردن لا يضطر للتوجه إلى مكاتب الإدارة المدنية للحصول على تصريح بل يتم وضع ختم على جواز سفرة (تأشيرة ب /1) تمكنه من التحرك والعمل داخل إسرائيل.

في حال رفض منح الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة لأسباب أمنية أو جنائية يمكن للزوج /ة التوجه إلى منظمات حقوقية أو محام للاستشارة.

سحب الهوية أو الإقامة الدائمة

سحب الهوية أو الإقامة الدائمة

يفوض القانون وزير الداخلية إلغاء بطاقة الهوية أو الإقامة الدائمة لحاملها بالأساس إذا ترك حامل الهوية أو البطاقة الدائمة إسرائيل واستقر في دولة أخرى والمقصود بالاستقرار في دولة أخرى:

  • من غادر إسرائيل وبقي في دولة أخرى بما في ذلك في مناطق الضفة الغربية لمدة سبعة سنوات فأكثر.
  • من حصل على إقامة دائمة في دولة أخرى, حتى لو لم تمر مدة سبع سنوات.
  • من حصل على جنسية من دولة أخرى عن طريق عملية تجنس. ننوه بالذكر بأن الحصول على جنسية أجنبية ليس عن طريق مسار التجنس لا يؤدي إلى سحب الهوية.

آثار سحب الإقامة الدائمة أو الهوية

آثار سحب الإقامة الدائمة أو الهوية

في حالة سحب الإقامة الدائمة أو الهوية من حاملها فانه يفقد جميع حقوقه كمواطن أو كمقيم بما في ذلك حقوقه الاجتماعية المنبثقة عن قانون التأمين الوطني وحق التنقل والعمل داخل اسرائيل  ويعلن عنه كمتواجد غير قانوني لا يسمح له بدخول إسرائيل إلا بموجب تصريح من السلطات المختصة.

إمكانية استرجاع هوية أو إقامة دائمة بعد سحبهما

إمكانية استرجاع هوية أو إقامة دائمة بعد سحبهما

بحسب تعليمات وزارة الداخلية كل طلب يقدم لاسترجاع هوية أو إقامة دائمة يفحص بشكل فردي وعلى مقدم الطلب إثبات أنه حافظ على رباط أو تواصل كافيين مع دولة إسرائيل.

  1. من غادر إسرائيل وبقي في دولة أخرى بما في ذلك في مناطق الضفة الغربية لمدة سبعة سنوات فأكثر, وقامت سلطة السكان والهجرة (وزارة الداخلية) بسحب إقامته أو أستبعد من سجل السكان, يمكنه استرجاع هويته/إقامته في حال أنه كان قد زار إسرائيل خلال فترة حوزته على تأشيرة الخروج وأيضًا يسكن في إسرائيل مدة لا تقل عن عامين.
  2. من قام بنقل مركز حياته إلى خارج إسرائيل لمدة سبع سنوات فأكثر ولذلك فقد إقامته, ولكن لسبب ما لم يتم إبلاغه عن طريق سلطة السكان والهجرة, ينظر إليه على أنه مقيم في حال أنه قام بزيارة إسرائيل خلال فترة حوزته على تأشيرة الخروج.
  3. بالنسبة لمن قاموا بعملية تجنس وحصلوا على جنسية/إقامة من دولة أخرى, يفحص طلبهم بشكل فردي ويؤخذ بعين الاعتبار ظروفه الخاصة ومدى رباطه مع البلاد.
  4. بالنسبة لمن كانوا قاصرين عندما قام والديهم بنقل مركز حياتهم إلى خارج إسرائيل, تفحص مسألة إقامتهم فقط بعد وصولهم سن البلوغ, ومن أجل ذلك لا يؤخذ بعين الاعتبار الفترة التي سبقت بلوغهم.

إرشادات عامة.

إرشادات عامة

في كل مرة تتوجه فيها إلى مكتب الداخلية لتقديم أي طلب تذكر ما يلي:

  1. تعبئة الطلب باللغة العبرية وبخط واضح وتأكد من صحة كتابة الأسماء وصحة التواريخ والأرقام .
  2. توفير جميع الأوراق المطلوبة وتصويرها وتقديمها للموظف مع الأصل للتأكد من أن الصور مطابقة للأصل.
  3. إذا كان هناك حاجة لحلفان يمين تأكد أن المعلومات الواردة في التصريح مطابقة تماما للوثائق المقدمة.
  4. تذكر مضمون التصريح عند مقابلتك لموظف الداخلية كي تكون إجاباتك مطابقة واحتفظ بنسخة عن التصاريح المقدمة لمكتب الداخلية.
  5. إذا دفعت رسوم لتقيم الطلب لا تنسى أن تستلم إيصالا بالدفع من اجل استخدامه للمراجعة.
  6. إذا كان الطلب المقدم يتطلب إجراء طويلا اطلب من موظف الداخلية إقرارا باستلام الطلب.
  7. إذا كانت الموافقة على الطلب فورية وطلب الموظف منك إحضار مستند جديد اطلب منه إذنا بالدخول إليه ثانية دون الوقوف على الدور(في نفس اليوم).
  8. يفضل أن تعطي دائما تفسيرا منطقيا لسبب عدم توفر هذا المستند أو ذاك إما عن طريق كتابة تصريح أو مخاطبة موظف الداخلية مباشرة.
  9. القانون يلزم موظف الداخلية بالرد على أي طلب خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما لذلك عليك مراجعة مكتب الداخلية خلال هذه المدة.
  10. في الأحوال التي تجد فيها صعوبة في الحصول على طلبك استشر محاميا او مؤسسة حقوقية.
  11. بعض المعاملات في الداخلية تستغرق وقتا وجهدا كبيرين لذلك استمر بالمطالبة بحقك ولا تيأس.